اكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين للمدى ان المادة 112 من قانون الانتخاب تخصص 6 مقاعد للمنتشرين موزعة على عدد القارات والطوائف الكبرى في لبنان وهو مبدأ منتشر في عدة دول حيث تخصص نوابا للمنتشرين عندها واولهم فرتسا الرائدة في الديمقراطية، مشيرا الى تسجيل ملاحظات عدة حول ان القانون الانتخابي قائم ونافذ واقر بالاجماع والمادة 112 تم تعليقها استثنائيا في الدورتين الانتخابيتين السابقيتين وهو ما لم يحصل اليوم اي باتت المادة نافذة وملزمة وعلى مجلس الوزراء ان يضع المراسيم التطبيقية لتنفيذ الالية.
وشدد يمين على ان اي تلكؤ من الحكومة في هذا السياق هو تقصير وظيفي يرتب عليها المسؤولية فعدم تعليق المادة من#مجلس النواب وعدم قيام الحكومة بواجبها يعني عرقلة العملية الانتخابية لان هذه العملية لا يمكن ان تتم من دون تطبيق المادة 112 لافتا الى ان هناك ايضا مبدأ المساواة بين القوى السياسية ايضا لان بعض هذه القوى ليس لديها حرية الحركة في الخارج ما يؤدي الى عدم التكافؤ في الفرص هذه المادة لا تلغي ان يصوت اي مقترع لنواب الداخل اذا جاء الى لبنان .
واشار يمين الى ان معظم الدول التي تبنت مبدأ انتخاب المنتشرين لنوابهم تخصص لهم مقاعد فالمنتشرون لهم حاجاتهم وطلباتهم وخير من يعرفها هم المنتشرون انفسهم وهؤلاء النواب في الخارج هم وحدهم من يعبروا عن تطلعات المنتشرين ولذلك على الخارجية واجب القيام بتنظيم عملية التسجيل وتنفيذ آلية الانتخاب في الخارج التي يقرها مجلس الوزراء، ورأى ان تعديل القانون يبقى واردا وممكنا بشرط الالتزام بمهلة التسعين يوما حتى فتح باب الترشيحات للانتخابات ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولكن المشكلة تكمن في عدم التوافق السياسي والانقسامات الموجودة بين الافرقاء السياسيين.
وختم يمين بالتأكيد ان التوافق يمكن ان يعلق نص انتخاب المنتشرين في الخارج ولكن ما أخشاه ان يؤدي الانقسام السياسي الى منع المنتشرين من الاقتراع في الخارج كما النواب بالداخل وعلى الحكومة تدارك هذا الاحتمال واستباق هذا السيناريو بوضع المراسيم التطبيقية قبل نفاذ المهل، لانتخاب المنتشرين للمقاعد الستة.