بعد وفاة احد قضاة المجلس الدستوري وهو القاضي انطوان بريدي أمس، اصبح نصاب المجلس الدستوري ساقطاً بحكم وفاة قاضيين آخرين سابقاً هما القاضي الياس بو عيد والقاضي عبد الله شامي، واذا لم يعين بديل عن الأعضاء الذين توفوا، انطلاقاً من أن النصاب القانوني لأي اجتماع يفترض ثمانية اعضاء على الأقل من اصل عشرة، بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري والنظام الداخلي له، على ما اشار الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، لافتاً الى ان في حال شغور مركز أحد الأعضاء يعلن المجلس الدستوري حالة الشغور وانهاء الولاية ويتم تبليغ المرجع. ويقوم المرجع بتعيين البديل خلال شهر من تاريخ اخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
وفي هذه الحالة ما هو مصير طعن القوات اللبنانية في موضوع قانون سلفة خزينة الكهرباء؟ يجيب يمين بالإشارة الى ان في حال لم يصر الى تعيين على الاقل عضو بديل من الأعضاء المتوفين في المجلس الدستوري وبسرعة من أجل مراعاة المهل المحددة في قانون انشاء المجلس ونظامه الداخلي، فذلك يعني ان المجلس الدستوري لن يتمكن من عقد جلسة بنصاب قانوني، وهذا الأمر سيؤدي الى جعل قانون السلفة المحددة للكهرباء قانوناً نافذاً، وقائماً وساري المفعول وسيؤدي الى سقوط الطعن،لأن المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، تقضي بأنه في حال لم يُصدر المجلس الدستوري قراره بالطعن ضمن المهلة القانونية فيكون القانون المطعون فيه ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار وهذا يعني ان المراجعة سقطت وان القانون المطعون فيه بات نافذا وخارج دائرة الطعن.