أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حمل الرقم 601/1 تاريخ 25/6/2025 عدّل بموجبه القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025 الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية وفيه:
المادة الاولى: تمدد ولمرَة أخيرة لغاية 30 أيلول 2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع امانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بإنجاز العقود المذكورة في المادة الأولى، بالاطلاع على القيمة التأجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة لعقود البيع المتعلقة بالعقارات المبنية المفرزة أقساماً فقط دون العقارات غير المفرزة.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وازالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى.