مؤونات هي ما تُكوّنه المؤسسات مقابل إمكانية حدوث خسائر مُستقبلية على ديون أو أصولٍ في سنة مالية مُعينة، وتُقتطع من أرباحها. صرف لبنان طلب من المصارف الحاملة لسندات الدين بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) تكوين مؤونات لا تقل عن نسبة 45%، وطلب أيضاً مؤونات بما لا يقل عن 1.89% على شهادات الإيداع بالليرة لديه.
إلا أنّ بعض المصارف قرّرت “الخديعة”، عبر إرسال طلبات إلى لجنة الرقابة على المصارف تطلب فيها الموافقة لها على زيادة نسبة المؤونات المكوّنة على سندات “اليوروبوندز”، تُدرج ضمن الأعباء القابلة للتنزيل، أي أنّ المصارف لا تدفع عليها ضريبة.
ووقد استندت هذه المصارف لتعليل طلبها إلى المرسوم الاشتراعي الرقم 83 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1977، وقد ورد فيه أنّه “يُجاز للمصارف ابتداءً من سنة 1977 ادّخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك في تحصيلها قبل إعلان إفلاس المدين. ويُعتبر الدين مشكوكاً في تحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، بناءً على طلب المصرف الدائن”. رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميّة دبّاغ ردّت، بحسب المعلومات، طلبات المصارف. وتقول مصادر مالية لـ”الاخبار”، إنّ مرسوم عام1977 يلحظ الديون على القطاع الخاص، وليس سندات الدين، وبالتالي لا ينطبق في هذه الحالة. وتُضيف بأنّ “المصارف ليست بحاجة إلى موافقة لجنة الرقابة على المصارف لتزيد المؤونات المكوّنة طالما أنّ مصرف لبنان أصدر تعميماً بذلك، ولكنّها قامت بذلك لتتهرّب من الضرائب”.