اشار الباحث القانوني والدستوري عادل يمين في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة “صوت المدى”، الى أنه “استناداً الى احكام الفقرة الخامسة من المادة 53 من الدستور، رئيس الجمهورية يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، واستناداً الى احكام المادة 69 من الدستور وتحديداً الفقرة ه من البند أ منها تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الى جانب الحالات الآخرى وحيث ان ولاية المجلس النيابي الحاضر بدأت في 22 مارس ايار 2022 فمنذلك التاريخ تعتبر هذه الحكومة مستقيلة وقد مارس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 53 من الدستور باصداره منفرداً مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة وذلك لقطع الطريق على اي ادعاء او زعم كانت بدأت بشائره تلوح من قبل بعض الاوساط باعتبار هذه الحكومة مكتملة المواصفات الدستورية بذريعة انه لم يصدر مرسوم باعتبارها مستقيلة، ويعود للرئيس ان يختار التوقيت وقد اختاره لاعلان مرسوم اعتبار الحكومة المستقيلة وهو مرسوم اعلاني وليس انشائياً وهو يؤكد المؤكد ولم تقيضه الفقرة الخامسة من المادة 53 من الدستور بأي توقيت”.
واكد يمين “ليس لرئيس حكومة تصريف الاعمال ان يرفض او ان يقبل المرسوم، وهو وليس الجهة الصالحة للطعن بهذا المرسوم او للتشكيك به، هذا المرسوم صدر طبقاً للدستور وهو من صلب اختصاص رئيس الجمهورية وهو اكد واقعاً دستورياً قائماً ورئيس حكومة تصريف الاعمال اصلا لم ينكر ان حكومته هي حكومة معتبرة مستقيلة وانها حكومة تصريف اعمال وإن اعتبر أن هذا المرسوم لا قيمة دستورية له برأيه انما اكد ان حكومته هي حكومة تصريف اعمال وهذا هو جوهر وغاية المرسوم الامر الذي يقود الى القول ان الرئيس نجيب ميقاتي انتقد المرسوم من جهة ولكنه من جهة آخرى اكد ازعانه له”.
واضاف “استناداً الى احكام المادة 62 من الدستور في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت، تناط صلاحيات رئاسة الجمهورية بمجلس الوزراء، اي ان الوكيل عن رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي هو مجلس الوزراء اي السلطة التنفيذية المجتمعة بصيغة مجلس الوزراء باتخاذ القرار وليس الحكومة التي تعمل بشكل متفرق وبما اننا في ظل حكومة معتبرة مستقيلة اي حكومة تصريف اعمال فلا تستطيع مبدئياً ان تنعقد بصيغة مجلس وزراء واذا انعقدت يكون اجتماعها استثنائياً للضرورة او للعجلة واي اجتماع ذو طبيعة استثنائية لمجلس الوزراء يختص بالدعوة اليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملاً باحكام الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور خلافاً للاجتماعات الاسبوعية الدورية التي يختص بتوجيه الدعوة اليها رئيس الحكومة وهذا الامر يعني انه في ظل غياب رئيس للجمهورية بعد منتصف هذه الليلة لا يكون هناك من مرجع دستوري مختص لتوجيه الدعوة الى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء فيستحيل بالتالي على المجلس ان يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة”.
وتابع يمين “المادة 64 من الدستور تحصر صلاحيات الحكومة المعتبرة مستقيلة بتصريف اعمال صلاحياتها هي وبالمعنى الضيق ولا تمنحها ابداً ومطلقاً الحق بممارسة صلاحيات مرجع دستوري آخر، فاذا كانت صلاحياتها هي مقيدة بتصريف الاعمال وبالمعنى الضيق فكيف يعقل ان تضاف اليها صلاحيات مرجع دستوري آخر، وبناء على ما تقد يتعين على رئيس الحكومة والوزراء ان يحصروا صلاحياتهم بتصريف اعمال صلاحياتهم، كلا فيما اختص اختصاصه وزارته من دون ان يمدوا اليد بتاتاً على صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وختم قائلاً: “ذاهبون الى فراغ رئاسي مع تصريف اعمال بالمعنى الضيق على مستوى الوزارات ورئاسة الحكومة للشؤون اليومية ولتسيير المعاملات التي تدخل في بريد الوزراء، لذلك يتعين على مجلس النواب الانكباب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منعاً لوقوع ازمات دستورية حادة، وكان على البرلمان ان ينعقد اليوم حتى بالامس استجابة لرسالة رئيس الجمهورية”.