أبدى نقيب أصحاب الشاحنات المبرّدة في لبنان، علي عبد الفتاح، ارتياحه الشديد للقرار الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الذي حدّد بموجبه رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضيها أو عبورها (ترانزيت) وشرح أنه “بموجب هذا القرار، باتت كل شاحنة نقل بضائع، سواء كانت شاحنة مبردة أو عادية، تدفع 300 دولار بدلاً من 2000 دولار.”
وشكر عبد الفتاح لوزير النقل السوري، بهاء الدين شرم، جهوده وخفض الضريبة على الشاحنات والبضائع من 10 بالمئة الى 5 بالمئة، لتصل اليوم إلى 2%، وذلك نتيجة المراجعات المتكررة التي قام بها مع وزارة النقل السورية. كما تمنّى من الدولة اللبنانية أن تواكب بدورها جهود وزارتي النقل السورية والأردنية، إما بتصفير الضرائب أو بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقال عبد الفتاح: “كنا نعتقد أن الوزراء الجدد سيحققون التغيير، ولكننا أصبحنا نتحسر على أولئك الذين كانوا في المناصب سابقًا. فمنذ أن حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب ونحن نحاول عبثاً طلب مواعيد من الوزراء المعنيين في وزارات الداخلية، الأشغال العامة، النقل، والزراعة، من دون جدوى، وأقرب موعد حُدّد لنا كنقابة هو في 8 نيسان مع وزير الاشغال والنقل .
وتحدث عبد الفتاح من جهة أخرى، عن تحسن الحركة عبر معبر المصنع، كاشفًا أنه يعبر يوميًا نحو 150 شاحنة من لبنان محمّلة بالفواكه والخضار والحمضيات والمواد الغذائية، في مقابل عبور 150 شاحنة إلى لبنان من دول الخليج عبر المصنع.
ماذا جاء في القرار السوري؟
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرّية وضعت ضمن القرار (48)، على السيارات الشاحنة ترانزيت بمقصد خارجي أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، نسبة مئوية قدرها 2 في المئة، بحسب المعادلة، للسيارة المحمّلة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة ووزن السيارة الفارغة) مضروباً بالمسافة المقطوعة مضروباً بنسبة 2 في المئة.
أما السيارة الفارغة، بحسب القرار، وفق المعادلة السابقة ذاتها مع غياب وزن الحمولة.
كما حددت رسوماً على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية (ترانزيت) بمقصد داخلي أو خارجي نسبة مئوية قدرها 0.5 في المئة.
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى انتهاء العمل بكل ما هو مخالف للقرار الحالي.
وأوضح القرار أن العمل ضمن الرسوم الجديدة سيكون بدءاً من الأول من نيسان القادم.